السيد محمد علي العلوي الگرگاني

335

لئالي الأصول

محيص عن‌فرض أن‌يكون عنده مايلاحظه فيتجويز إقدامه‌عليه مع علمه بضرره . وعليه ، فلا إشكال حينئذٍ في أنّه لو قلنا بشمول الحديث لمثله ، وحكمنا بعدم لزوم معاملته ، كان ذلك خلافاً لغرض المُقْدِم ، ومخالفاً للامتنان ، لا لاستلزامه الحرج فقط ، وإن كان ربما يستلزمه . وبالجملة : فالأحسن هو القول بأنّ ما فيه لسان الامتثال ، لا يشمل ما لا يكون في رفعه منّة ولو بالنسبة إلى الغير إذا لوحظ معه ، كما عرفت . * * *